لا حد على من تزوج أمه التي ولدته ، وابنته ، وأخته ، وجدته ، وعمته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أختهعالما بقرابتهن منه ، عالما بتحريمهن عليه ، ووطئهن كلهن : فالولد لاحق به ، والمهر [ ص: 201 ] واجب لهن عليه ، وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط – وهو قول سفيان الثوري ، قالا : فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنى

الكتاب: المحلى بالآثار » كتاب الحدود » مسألة حد الزنى » مسألة من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد
الكاتب: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
المصدر: http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=17&ID=2314

Filed under: 5- أمهات الكتب الاسلامية