( فإن أصرت ) مع هجرها في المضجع ، والكلام على ما هي عليه ( ضربها ) ضربا ( غير شديد ) لحديث ” { لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم } ” ( عشرة أسواط لا فوقها ) لحديث ” { لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى } ” متفق عليه . ويجتنب الوجه [ ص: 55 ] والمواضع المخوفة . وليس له ضربها إلا بعد هجرها في الفراش ، والكلام ; لأن القصد التأديب ، والزجر فيبدأ فيه بالأسهل فالأسهل ، وقال أحمد في الرجل يضرب امرأته ” لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوها لم ضربها للخبر “

الكتاب: فروع الفقه الحنبلي – شرح منتهى الإرادات
الكاتب: منصور بن يونس البهوتي
المصدر: http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=21&ID=364&idfrom=3091&idto=3214&bookid=21&startno=121

Filed under: 5- أمهات الكتب الاسلامية