لو غيب الحشفة في دبر امرأة ، أو دبر رجل ، أو فرج بهيمة ، أو دبرها ، وجب الغسل سواء كان المولج فيه حيا أو ميتا ، صغيرا أو كبيرا ، وسواء كان ذلك عن قصد أم عن نسيان ، وسواء كان مختارا أو مكرها ، أو استدخلت المرأة ذكره وهو نائم – هل يجب عليه الغسل – ، وسواء انتشر الذكر أم لا ، وسواء كان مختونا أم أغلف ، فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل والمفعول به إلا إذا كان الفاعل أو المفعول به صبيا أو صبية فإنه لا يقال وجب عليه لأنه ليس مكلفا ، ولكن يقال صار جنبا فإن كان مميزا وجب على الولي أن يأمره بالغسل كما يأمره بالوضوء ، فإن صلى من غير غسل لم تصح صلاته ، وإن لم يغتسل حتى بلغ وجب عليه الغسل ، وإن اغتسل في الصبى ثم بلغ لم يلزمه إعادة الغسل .

الكتاب: صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الحيض » باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين
الكاتب: يحيى بن شرف النووي محي الدين أبو زكريا
المصدر: http://www.al-islam.com/Page.aspx?pageid=695&BookID=34&PID=960&SubjectID=252

Filed under: 5- أمهات الكتب الاسلامية