للأسف, كالعادة, الجمهور يقول الآية منسوخة :

الطبري :
+ حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: { قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أيَّامَ اللّهِ لِيَجْزِيَ قَوْماً بِمَا كانُوا يَكْسِبونَ } قال: كان نبيّ الله صلى الله عليه وسلم يعرض عن المشركين إذا آذوه، وكانوا يستهزؤن به، ويكذّبونه، فأمره الله عزّ وجلّ أن يقاتل المشركين كافَّة، فكان هذا من المنسوخ.
+ حدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد { لا يَرْجونَ أيَّامَ اللّهِ } قال: لا يُبالون نِعم الله، وهذه الآية منسوخة بأمر الله بقتال المشركين. وإنما قُلنا: هي منسوخة لإجماع أهل التأويل على أن ذلك كذلك. ذكر من قال ذلك: وقد ذكرنا الرواية في ذلك عن ابن عباس.
+ حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة في قوله: { قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أيَّامَ اللّهِ } قال: نسختها ما في الأنفال { فإمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الحَرْبِ، فَشَرّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ } وفي براءة { قاتِلُوا المُشْركِينَ كافَّةً كمَا يُقاتِلُونَكُمْ كافَّةً } أمر بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلاَّ الله وأن محمداً رسول الله.
+ حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قَتادة، في قوله: { قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أيَّامَ اللّهِ } قال: نسختها فـ{ اقْتُلُوا المُشْركِينَ }
+ حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: { قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أيَّامَ اللّهِ } قال: هذا منسوخ، أمر الله بقتالهم في سورة براءة.
+ حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، قال: ثنا عنبسة عمن ذكره عن أبي صالح { قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا للَّذِينَ لا يَرْجُونَ أيَّامَ اللّهِ } قال: نسختها التي في الحجّ { أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بأنَّهُمْ ظُلِمُوا }
+ حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: { قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أيَّامَ اللّهِ } قال: هؤلاء المشركون، قال: وقد نسخ هذا وفرض جهادهم والغلظة عليهم.

الزمخشري :
+ نزلت قبل آية القتال، ثم نسخ حكمها

الرازي :
+ أكثر المفسرين يقولون إنه منسوخ

القرطبي :
+ ما ذكره المهدوِيّ والنحاس فهو رواية الضحاك عن ابن عباس، وهو قول القُرَظيّ والسُّدّي، وعليه يتوجه النسخ في الآية

ابن كثير :
+ { قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ } أي: ليصفحوا عنهم، ويتحملوا الأذى منهم، وكان هذا في ابتداء الإسلام، أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب؛ ليكون ذلك كالتأليف لهم، ثم لما أصروا على العناد، شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد

البيضاوي :
+  منسوخة بآية القتال

الشوكاني :
+ الآية منسوخة بآية السيف
+  { قُل لّلَّذِينَ ءامَنُواْ يَغْفِرُواْ } الآية قال: كان نبيّ الله صلى الله عليه وسلم يعرض عن المشركين إذا آذوه، وكانوا يستهزئون به ويكذبونه، فأمره الله أن يقاتل المشركين كافة، فكان هذا من المنسوخ.

الفيروز آبادي :
+ العفو قبل الهجرة ثم أمروا بالقتال

السمرقندي :
+ نسختها آية القتال { وَقَاتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً } [التوبة: 36]

الماوردي :
+  منسوخة وفيما نسخها قولان: أحدهما: بقوله سبحانه { فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ } قاله قتادة. الثاني: بقوله { أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُم ظُلِمُواْ } قاله أبو صالح

البغوي :
+  نزلت في أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة كانوا في أذىً شديد من المشركين، من قبل أن يؤمروا بالقتال، فشكَوْا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية ثم نسختها آية القتال

ابن عطية :
+ { قل للذين آمنوا يغفروا } الآية، آية نزلت في صدر الإسلام، أمر الله المؤمنين فيها أن يتجاوزوا عن الكفار وأن لا يعاقبوهم بذنب، بل يأخذون أنفسهم بالصبر، قاله محمد بن كعب القرظي والسدي. قال أكثر الناس: وهذه آية منسوخة بآية القتال

ابن الجوزي :
+ جمهور المفسرين على أن هذه الآية منسوخة، لأنها تضمَّنت الأمر بالإِعراض عن المشركين. واختلفوا في ناسخها على ثلاثة أقوال: أحدها: [أنه] قوله: { فاقتُلوا المشركين } [التوبة: 5]، رواه معمر عن قتادة. والثاني: أنه قوله في [الأنفال: 57] { فإِمَّا تَثْقَفَنَّهم في الحرب } وقوله في [براءة: 36] { وقاتِلوا المشركين كافَّةً } [التوبة: 36] رواه سعيد عن قتادة. والثالث: [أنه] قوله:{ أُذِن للذين يقتَلون بأنَّهم ظُلِموا } [الحج: 39] قاله أبو صالح.

ابن عبد السلام :
+ نسختها آية السيف، أو قوله{ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ } [الحج: 39].

الخازن :
+ نزلت في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة كانوا في أذى شديد من المشركين قبل أن يؤمروا بالقتال فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية ثم نسخها بآية القتال

ابو حيان :
+ والأكثر على أنها منسوخة بآية السيف.
+ نزلت قبل آية القتال ثم نسخ حكمها

الثعالبي :
+  قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ… } الآية، قال أَكْثَرُ النَّاسِ: هذه الآيةُ منسوخٌة بِآية القتال

ابن عادل :
+ أنزل الله هذه الآية ثم نَسَخَتْهَا آيةُ القِتَال.
+ وإنما قالوا بالنسخ، لأنه يدخل تحت الغفران أن لا يَقْتلُوا ولا يقاتِلوا فلما أمروا بالمقاتلة كان نسخاً.

السيوطي :
+  أنها منسوخة نسختها الآية التي في الأنفال { فإما تثقفنهم في الحرب } [الأنفال: 57] الآية.
+ وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله { قل للذين آمنوا يغفروا } الآية قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يعرض عن المشركين إذا أذوه، وكان يستهزؤون به، ويكذبونه، فأمره الله أن يقاتل المشركين كافة، فكان هذا من المنسوخ.
+ وأخرج أبو داود في تاريخه وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه في قوله { قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله }. قال: الذين لا يدرون أنعم الله عليهم أم لم ينعم، قال سفيان رضي الله عنه: بلغني أنها نسختها آية القتال.
+ وأخرج ابن جرير وابن الأنباري في المصاحف عن قتادة رضي الله عنه في قوله { قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله } قال: هي منسوخة بقول الله { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم }.

مقاتل بن سليمان :
+ فجزاؤه على الله، ثم نسخ العفو والتجاوز آية السيف في براءة: { فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ } [التوبة: 5]

الثعلبي :
+  نسختها آية القتال

ابن جزي الغرناطي :
+ { قُل لِّلَّذِينَ آمَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ } أمر الله المؤمنين أن يتجاوزوا عن الكفار، ولا يؤاخذوهم إذا آذوهم، وكان ذلك في صدر الإسلام، قيل: إنها منسوخة بالسيف

الألوسي :
+ والآية قيل نزلت قبل آية القتال ثم نسخت بها


 فما تفسير الذين يقولون انها ليست بمنسوخة ؟ هل هي دعوة للتسامح مثلا ؟

النيسابوري :
+  وليس المقصود أن لا تقتلوا ولا تقاتلوا حتى يلزم نسخها بآية القتال كما ذهب إليه كثير من المفسرين

البقاعي :
+  وهذه الآية وشبهها من النسي المذكور في قوله تعالى { ما ننسخ من آية أو ننسها } [البقرة: 106] وليس بنسخ بل هو حكم يجيء ويذهب بحسب القدرة على الانتصار، وكان ينزل مثل هذا بمكة والمسلمون في ضعف، ونزل بعد الهجرة آية الجهاد والأمر بالمعروف، وتركت هذه وأمثالها

مسطورة في القرآن لما عسى أن يدور من دوائر أيام الله ومن أيامه


هل هو اختلاف قراءات أم تحريف مقصود ؟

الطبري :
+ وقرأ ذلك بعض عامة قرّاء الكوفيين «لِنَجْزِيَ» بالنون
+  والصواب من القول في ذلك عندنا أن قراءته بالياء والنون على ما ذكرت من قراءة الأمصار جائزة
البيضاوي :
+ قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي «لنجزي» بالنون

الجلالين :
+ وفي قراءة بالنون

الشوكاني :
+ { لِيَجْزِىَ قَوْماً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ } قرأ ابن عامر، وحمزة، والكسائي: (لنجزي) بالنون أي: لنجزى نحن
+ قرأ ابن عامر، وحمزة، والكسائي: (لنجزي) بالنون أي: لنجزى نحن.

السمرقندي :
+ قرأ حمزة والكسائي وابن عامر (لِنَجْزِيَ) بالنون

البغوي :
+  قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ” لنجزي ” بالنون

ابن عطية :
+ ابن عامر وحمزة والكسائي والأعمش وأبو عبد الرحمن وابن وثاب: “ لنجزي ” بالنون

ابن الجوزي :
+ قوله تعالى: { لِيَجْزِيَ قَوْماً } وقرأ ابن عامر، وحمزة، والكسائي: { لِنَجْزِيَ } بالنون { قوماً } يعني الكفار،

النسفي :
+  { لنجزى } شامي وحمزة وعلي.

ابو حيان :
+ زيد بن عليّ، وأبو عبد الرحمن، والأعمش، وأبو علية، وابن عامر، وحمزة، والكسائي: بالنون