‏حدثنا ‏ ‏عبد السلام بن مطهر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏جعفر يعني ابن سليمان ‏ ‏عن ‏ ‏علي بن الحكم البناني ‏ ‏عن ‏ ‏أبي الحسن الجزري ‏ ‏عن ‏ ‏مقسم ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏قال ‏إذا ‏ ‏أصابها ‏ ‏في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار

سنن أبي داود .. كتاب النكاح .. في كفارة من أتى حائضا

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=4&Rec=2587

نسخة محفوظة من الموقع الأصلي