المشهور الاقوى جواز وطء الزوجة دبرا على كراهية شديدة ، و الاحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها .

تحرير الوسيلة للإمام لروح الله الموسوي الخميني .. كتاب النكاح .. كتاب النكاح مسألة 11.

لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى فى الرضيعة ، و لو وطأها قبل التسع و لم يفضها لم يترتب عليه شى‏ء غير الاثم على الاقوى ، و إن أفضاها بأن جعل مسلكى البول و الحيض واحدا أو مسلكى الحيض و الغائط واحدا حرم عليه وطؤها أبدا لكن على الاحوط فى الصورة الثانية ، و على أي حال لم تخرج عن زوجيته على الاقوى ، فيجري عليها أحكامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أختها معها و غيرها ، و يجب عليه نفقتها مادامت حية و إن طلقها بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الاحوط ، بل لا يخلو من قوة ، و يجب عليه دية الافضاء ، و هى دية النفس ، فإذا كانت حرة فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد و الدخول ، و لو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه و لم تثبت الدية ، و لكن الاحوط الانفاق عليها مادامت حية و إن كان الاقوى عدم الوجوب .

تحرير الوسيلة للإمام لروح الله الموسوي الخميني .. كتاب النكاح .. كتاب النكاح مسألة 12 .

http://www.ansar.org/arabic/radee3ah.htm

http://www.al-shia.com/html/ara/books/tahrir/tahrir25.htm#a4