حدثنا ‏ ‏أبو اليمان ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏شعيب ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو الزناد ‏ ‏عن ‏ ‏الأعرج ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏رضي الله عنه ‏‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال‏لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره ‏
‏ورواه ‏ ‏أبو الزناد ‏ ‏أيضا ‏ ‏عن ‏ ‏موسى ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏في الصوم

صحيح البخاري .. كتاب النكاح .. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=7750

نسخة محفوظة من الموقع الأصلي