حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره
ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم
صحيح البخاري .. كتاب النكاح .. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=7750